علي أصغر مرواريد

327

الينابيع الفقهية

صومه ، ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما فسد صومه وعليه قضاؤه ، ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر أو استمع فأمنى ، والحقنة بالجامد جائزة وبالمائع محرمة ويفسد بها الصوم على تردد . مسألتان : الأولى : كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا سواء كان عالما أو جاهلا ، ولو كان سهوا لم يفسد سواء كان الصوم واجبا أو ندبا وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقة . الثانية : لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق والاستنقاع في الماء للرجال ، ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس . المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك : وفيه مسائل : الأولى : تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق . الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وفي صوم الاعتكاف إذا وجب ، وما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات والنذر الغير معين والمندوب وإن فسد الصوم .